2014-7-28
View :2071

 


انّ الأدلّة القائمة على العصمة التامّة للأنبياء (عليهم السلام) عموماً ولنبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله وسلّم) خصوصاً أدلّة عقليّة ونقليّة لا يعتريها الشك والريب ـ كما قرّر في محلّه ـ ، وعليه فلابدّ من تأويل ما جاء خلافه ـ إن صحّ سنده ـ فانّ ما يوهم خلاف تلك القاعدة مردود، إذ أنّ القاعدة المذكورة لم تبتن على الأمثلة حتّى يرد عليها النقض ، بل يجب أن يفسّر كلّ حادث على ضوء تلك القاعدة . ثمّ إنّ ما ذكرتموه في المقام لا يصلح لأن يكون مورداً للنقض لما يلي:

اولا : انّ ما يذكر من خطأ اجتهاد النبي «صلى الله عليه وآله وسلّم» ـ والعياذ بالله ـ في موضوع أسرى بدر لا أساس له من الصحّة ! فالآية التي يشير إليها البعض في المقام (( ما كان لنبي أن يكون له أسرى..)) (الانفال:67) في وزن (إياك أعني واسمعي يا جارة) فالمقصود من الآية المسلمون لا النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) إذ أنّ الالتزام به يكون بمعنى مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) لأوامر الوحي وهذا محال ؛ ولكنّ المعنى إنّ الحكم الأوّلي في شـأن الأسرى ببدر كان هو القتل وهو حكم خاص بهم لا أنّ الفداء لا يحلّ أبداً في الأسرى إذ قد عمل به ـ  في واقعة عبد الله بن جحش قبل بدر بأزيد من عام ولم ينكره الله تعالى ( السيرة الحلبيّة 2/192 ) ، وبعدما أصرّ المسلمون على مخالفة ذلك الحكم الأوّلي ، عاتبهم الله تعالى فاستحقّوا العذاب ثم عفا عنهم ، ويدلّ عليه انّه جاء في بعض النصوص أنّ جبرئيل (عليه السلام) أخبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) بكراهة ما صنعه قومه من أخذ الفداء وأخبره بانّ الله أمره أن يخيّرهم بين قتل الأسرى وأخذ الفداء على أن يقتل منهم في المستقبل بعددهم ، فرضوا بالفداء والشهادة ( تاريخ الخميس 1/393 ـ مصنف عبد الرزاق 5/210 ـ البداية والنهاية 3/298 ـ طبقات ابن سعد 2/14 ) وعلى الأخصّ فقد نصّ البعض على أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) مال إلى القتل ( الكامل لابن الأثير 2/136 ) .

ثانيا : إنّ حديث تأبير النخل ـ بالشكل الذي نقلوه ـ لا يوافق العقل والنقل بوجوه :

منها: إنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) كان يعيش في منطقة تغصّ بالنخل فهل يعقل أنّه لم يكن يعرف تأثير تأبير النخل وفائدته وأنّ النخل لا ينتج بدونه ؟!! والحال نرى أنّ الرواية المزعومة تقول بأنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) نفى لزوم التأبير فتركوه .

ومنها: كيف نصدّق بأنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) يرضى بإدخال ذلك الضرر الجسيم عليهم ـ عدم نتاج نخلهم ـ بتصرّفه فيما ليس من اختصاصه ؟!!

ومنها: إنّه (صلى الله عليه وآله وسلّم) كيف يقول لهم ـ حسب الرواية المذكورة ـ انّ العمليّة كانت من ظنونه ـ والعياذ بالله ـ وليس لهم أن يؤاخذوه بالظن ، في الوقت الذي كان يحثّ الناس على كتابة ورواية ما يصدر عنه ( تحفة الأحوذي 1/34 مروج الذهب 2/294 ـ البداية والنهاية 1/6 و 5/194 ـ ميزان الاعتدال 1/653 ـ لسان الميزان 2/298 و 4/21 ـ مسند أحمد 1/100 و 2/248 ، 403 ـ المعجم الصغير 1/162 ـ الاستيعاب 4/106 ـ فتح الباري 1/184 ، 199 ، 203 ، 246 ـ مجمع الزوائد 1/139 ، 151 وعشرات المصادر الأخرى ) .

وصفوة القول: انّ العصمة لها أدلّتها القيّمة من العقل والنقل فلا تنثلم بما نقل بخلافها مع وهن السند والدلالة .

انّ الأدلّة القائمة على العصمة التامّة للأنبياء (عليهم السلام) عموماً ولنبيّنا محمّد (صلى الله عليه وآله وسلّم) خصوصاً أدلّة عقليّة ونقليّة لا يعتريها الشك والريب ـ كما قرّر في محلّه ـ ، وعليه فلابدّ من تأويل ما جاء خلافه ـ إن صحّ سنده ـ فانّ ما يوهم خلاف تلك القاعدة مردود، إذ أنّ القاعدة المذكورة لم تبتن على الأمثلة حتّى يرد عليها النقض ، بل يجب أن يفسّر كلّ حادث على ضوء تلك القاعدة . ثمّ إنّ ما ذكرتموه في المقام لا يصلح لأن يكون مورداً للنقض لما يلي:


اولا : انّ ما يذكر من خطأ اجتهاد النبي «صلى الله عليه وآله وسلّم» ـ والعياذ بالله ـ في موضوع أسرى بدر لا أساس له من الصحّة ! فالآية التي يشير إليها البعض في المقام (( ما كان لنبي أن يكون له أسرى..)) (الانفال:67) في وزن (إياك أعني واسمعي يا جارة) فالمقصود من الآية المسلمون لا النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) إذ أنّ الالتزام به يكون بمعنى مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) لأوامر الوحي وهذا محال ؛ ولكنّ المعنى إنّ الحكم الأوّلي في شـأن الأسرى ببدر كان هو القتل وهو حكم خاص بهم لا أنّ الفداء لا يحلّ أبداً في الأسرى إذ قد عمل به ـ  في واقعة عبد الله بن جحش قبل بدر بأزيد من عام ولم ينكره الله تعالى ( السيرة الحلبيّة 2/192 ) ، وبعدما أصرّ المسلمون على مخالفة ذلك الحكم الأوّلي ، عاتبهم الله تعالى فاستحقّوا العذاب ثم عفا عنهم ، ويدلّ عليه انّه جاء في بعض النصوص أنّ جبرئيل (عليه السلام) أخبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) بكراهة ما صنعه قومه من أخذ الفداء وأخبره بانّ الله أمره أن يخيّرهم بين قتل الأسرى وأخذ الفداء على أن يقتل منهم في المستقبل بعددهم ، فرضوا بالفداء والشهادة ( تاريخ الخميس 1/393 ـ مصنف عبد الرزاق 5/210 ـ البداية والنهاية 3/298 ـ طبقات ابن سعد 2/14 ) وعلى الأخصّ فقد نصّ البعض على أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) مال إلى القتل ( الكامل لابن الأثير 2/136 ) .


ثانيا : إنّ حديث تأبير النخل ـ بالشكل الذي نقلوه ـ لا يوافق العقل والنقل بوجوه :


منها: إنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) كان يعيش في منطقة تغصّ بالنخل فهل يعقل أنّه لم يكن يعرف تأثير تأبير النخل وفائدته وأنّ النخل لا ينتج بدونه ؟!! والحال نرى أنّ الرواية المزعومة تقول بأنّ الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) نفى لزوم التأبير فتركوه .


ومنها: كيف نصدّق بأنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) يرضى بإدخال ذلك الضرر الجسيم عليهم ـ عدم نتاج نخلهم ـ بتصرّفه فيما ليس من اختصاصه ؟!!


ومنها: إنّه (صلى الله عليه وآله وسلّم) كيف يقول لهم ـ حسب الرواية المذكورة ـ انّ العمليّة كانت من ظنونه ـ والعياذ بالله ـ وليس لهم أن يؤاخذوه بالظن ، في الوقت الذي كان يحثّ الناس على كتابة ورواية ما يصدر عنه ( تحفة الأحوذي 1/34 مروج الذهب 2/294 ـ البداية والنهاية 1/6 و 5/194 ـ ميزان الاعتدال 1/653 ـ لسان الميزان 2/298 و 4/21 ـ مسند أحمد 1/100 و 2/248 ، 403 ـ المعجم الصغير 1/162 ـ الاستيعاب 4/106 ـ فتح الباري 1/184 ، 199 ، 203 ، 246 ـ مجمع الزوائد 1/139 ، 151 وعشرات المصادر الأخرى ) .


وصفوة القول: انّ العصمة لها أدلّتها القيّمة من العقل والنقل فلا تنثلم بما نقل بخلافها مع وهن السند والدلالة .