2014-9-22
View :407

الوضوء
غسل اليدين للوضوء بالنسبة الى المقطوع بعض يده يغسل ما بقي، ولو قطعت من فوق المرفق سقط وجوب غسلها.
ولو كان له ذراعان دون المرفق وجب غَسلهما، وكذا اللحم الزائد، والإصبع الزائدة، ولو كان له يد زائدة فوق المرفق بحيث لا يطلق عليها اليد إلا مسامحة لا يجب غسلها بل يكفي غسل اليد الأصلية، ولو اشتبهت الزائدة بالأصلية غسلهما جميعاً واحتاط بالمسح بهما.
إذا انقطع لحم من اليدين غَسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل ــ وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ــ إذا لم يعد شيئاً خارجياً وإلا فلا يجب غسله، كما لا يجب غسل الجلدة التي اتصل بسببها إلا بالمقدار الذي يعد من توابع اليد؛ وكذا لا يجب قطع اللحم عنها ليغسل موضع اتصالها به، نعم لو عدّت الجلدة شيئاً خارجياً فلا بد من إزالتها.

بالنسبة لمسح القدمين حكم العضو المقطوع من الممسوح حكم العضو المقطوع من المغسول، وكذا حكم الزائد من الرجل والرأس، وحكم البلة وحكم جفاف الممسوح والماسح كما سبق.
التيمم
من قطعت إحدى كفيه أو كلتاهما يتيمم بالذراع، ومن قطعت إحدى يديه من المرفق يكتفي بضرب الأخرى أو وضعها والمسح بها على الجبهة ثم مسح ظهرها بالأرض، وأما أقطع اليدين من المرفق فيكفيه مسح جبهته بالأرض  
ويجري هنا ما تقدم في الوضوء في حكم اللحم الزائد واليد الزائدة .
إذا لم يتمكن من المباشرة إلا مع الاستعانة بغيره بأن يشاركه في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصديه هو للمسح بهما تعين ذلك، وهو الذي يتولى النية حينئذٍ، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو على هذا النحو طلب من غيره أن ييممه فيضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الإمكان، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه ويمسح بهما، والأحوط لزوماً في الصورتين أن يتولى النية كل منهما .