2015-2-26
View :485

السؤال:  ما هو المقصود بالحداد الواجب على الزوجة عند وفاة زوجها ؟
الجواب:  المقصود به ترك ما يعدّ زينة لها سواء في البدن أم في اللباس ، فتترك الكحل والطيب والخضاب والحمرة والخطاط ونحوها كما تجتنب لبس المصوغات الذهبية والفضية وغيرها من انواع الحلي، وكذا اللباس الاَحمر والاَصفر ونحوهما من الاَلوان التي تعد زينة عند العرف ، وربّما يكون اللباس الاَسود كذلك اما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات المشتمل عليها مثل كونه مخططاً، وبالجملة عليها ان تترك في فترة العدّة كل ما يعدّ زينة للمرأة بحسب العرف الاِجتماعي الذي تعيشه، ومن المعلوم اختلافه بحسب اختلاف الاَزمنة والاَمكنة والتقاليد ، واما ما لا يعد زينة لها ؛ مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الاَظفار والاِستحمام وتمشيط الشعر والاِفتراش بالفراش الفاخر والسكنى في المساكن المزينة وتزيين أولادها ؛ فلا بأس به.


السؤال : هل هناك فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والكتابية ؟
الجواب : لا فرق في وجوب الحداد بين المسلمة والكتابية .



السؤال:  هل يجب على الصغيرة والمجنونة الحداد أم لا؟
الجواب : قولان، اشهرهما الوجوب، بمعنى وجوبه على وليهما فيجنّبهما التزيين ما دامتا في العدّة، وفيه اشكال بل لا يبعد عدم وجوبه عليهما.

السؤال:  هل الحداد شرط من شروط صحة العدة ؟
الجواب : الظاهر ان الحداد ليس شرطاً في صحة العدّة بل هو تكليف استقلالي في زمانها، فلو تركته عصياناً أو جهلاً أو نسياناً في تمام المدة أو في بعضها لم يجب عليها استينافها، أو تدارك مقدار ما اعتدّت بدونه فيجوز لها التزوج بعد انقضاء العدّة على كل تقدير.
السؤال:  هل يحرم الخروج من البيت او تغيير المسكن للمراة التي في العدة والحداد ؟
الجواب : لا يجب على المعتدة عدّة الوفاة ان تبقى في البيت الذي كانت تسكنه عند وفاة زوجها، فيجوز لها تغيير مسكنها والاِنتقال الى مسكن آخر للاِعتداد فيه، كما لا يحرم عليها الخروج من بيتها الذي تعتد فيه إذا كان لضرورة تقتضيه، أو لاَداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة ، نعم يكره لها الخروج لغير ما ذكر، كما يكره لها المبيت خارج بيتها على الاَقرب.


 ---------------------------------


سؤال العدد:


السؤال : اثر وفاة عزيز تلبس النساء السواد حزناً عليه وقد تضرب الوجوه والصدور وغيرها فهل يجوز ذلك ؟


 --------------------------------


سؤال وجواب العدد السابق


السؤال : اذا كان الاعلم في غير بلد المسلم فهل يجوز له العدول لاحد مراجع بلده؟


الجواب : لا يجوز.