2016-6-4
View :1835

السؤال : ما هو تعريف المستحق للصدقة الواجبة او الكفارة ؟
الجواب : هو الفقير المستحق للزكاة وقد ذكرت شروطه في كتاب الزكاة فراجع، نعم اشتراط ان لا يكون المدفوع اليه هاشمياً اذا كان الدافع غير هاشمي يختص بباب الزكاة ولاتجري في غيرها من الصفات الواجبة والمستحبة.

السؤال : هل يجوز استبدال صدقة عين المال بمال اخر بنفس القيمة ؟
الجواب : اذا لم تعين صدقة جاز باذن المالك .

السؤال : هل يجوز استعمال الصدقات المعزولة وقت الحاجة ثم استرجاعها ؟
الجواب : اذا لم تتعين صدقة جاز علماً ان المال لا يتعين صدقة بمجرد العزل .

السؤال : هناك صناديق مخصصة للصدقات فهل يجوز تحويل الاموال المجردة فيها الى عين اخرى كشراء طعام او لباس او مسكن ثم صرفها الى الفقير ؟
الجواب : انما يجوز ذلك للمسؤولين عنها وباذن الحاكم الشرعي او بتخويل مسبق من المشاركين فيها .

السؤال : اذا تصدق بمجهول المالك بعد الفحص والياس من معرفة صاحبه فظهر صاحبه بعد التصدق فما الحكم ؟
الجواب : اذا لم يرض بالتصدق وطالب بعوضه فالاحوط لزوماً اعطاؤه اياه .

السؤال : هل يجوز التصدق على الكفار الفقراء كتابيين كانوا أو غير كتابيين ؟ وهل يثاب المتصدِّق على فعله هذا ؟
الجواب : لا بأس بالتصدق على من لم ينصب العداوة للحق وأهله ، ويثاب المتصدِّق على فعله ذلك .

السؤال : هل يجوز لي عدم أعطاء سائل للصدقة إذا أعرف أنه ليست له حاجة لهذه الصدقة ؟
الجواب : يجوز ولكن يكره ردّ السائل ولومع ظن الغنى فيجوز أن يدفع له شيئاً يسيراً .

السؤال : هل يجوز اعطاء السيّد الفقير صدقة بعنوان دفع البلاء او بمقدار زهيد ؟
الجواب : الأحوط وجوباً أن لا تدفع له الصدقات اليسيرة التي تعطى دفعاً للبلاء ممّا يوجب ذلاًّ وهواناً .

السؤال : هل يجوز لشخص مديون ان يتصدق بالقليل لدفع البلاء وكسب الاجر؟ وهل يجوز له ان يضع صدقته في صندوق بعنوان الصدقة، ثم في نهاية الشهر يقضي بها دينه؟ وهل تعتبر هذه صدقة ؟
الجواب : اما تصدقه بالشيء القليل من ماله لدفع البلاء ونحوه فلا باس به، واما المال المجمع في الصندوق بعنوان الصدقة فان لم تعتبر صدقة فيجوز له ان يفي منه دينه واما مع صيرورته صدقة فلايجوز له التصرف فيه .

السؤال : ما هي آثار الصدقة ؟

الجواب : وهي مما تواترت الروايات في الحث عليها والترغيب فيها وقد روي أنها دواء المريض وبها يدفع البلاء وقد أبرم إبراماً وبها يستنزل الرزق وأنها تقع في يد الرب قبل أن تقع في يد العبد وأنها تخلف البركة وبها يقضى الدين وأنها تزيد في المال وأنها تدفع ميتة السوء والداء والداهية والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عد سبعين باباً من السوء ويستحب التبكير بها فإنه يدفع شر ذلك اليوم وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل .

السؤال: ما المقصود من الصدقة الجارية ؟

الجواب : المراد المصالح العامة كالمساجد والمدارس .